ميرزا حسين النوري الطبرسي
25
مستدرك الوسائل
الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الزكاة قنطرة الاسلام " . [ 7547 ] 4 - الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل ، حتى يبعث الله القائم من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فيحكم بحكم الله عز وجل فيهما ، لا يريد على ذلك بينة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه ( 1 ) " . [ 7548 ] 5 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : ( رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) ( 1 ) قال : " نزلت فيمن ترك الزكاة ، فما من أحد تركها إلا وهو يقول ذلك عند الموت " . [ 7549 ] 6 - كتاب حسين بن عثمان : عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم متعمدا لا ولا كرامة " . [ 7550 ] 7 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أخرج
--> 4 - كمال الدين ص 671 ح 21 . ( 1 ) في المصدر : رقبته . 5 - التنزيل والتحريف ص 39 أ . ( 1 ) المؤمنون 23 : 99 و 100 . 6 - كتاب حسين بن عثمان ص 110 . 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 114 ح 4 .